الشهيد الأول
256
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ولو تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى يجابوا ، اما بصوم مستأنف ، أو بالبناء على الأول . وقال ابن الجنيد : إن لم يمطروا ، ولا أظلتهم غمامة ، لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر . ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي ، فان أجيبوا وإلا تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا وثالثا ( 1 ) . السادسة : يستحب للامام ان يحول ردائه ، فيجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر ، وما على الأيسر على الأيمن ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وفي رواية رفعها محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام : تحويل النبي صلى الله عليه وآله ردائه علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا ( 3 ) . ووقت التحويل عند فراغه من الصلاة ، رواه هشام بن الحكم عنه عليه السلام من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) وفي استسقاء محمد بن خالد عن أمر الصادق عليه السلام : ثم يصعد المنبر - يعني بعد الفراغ من الصلاة - فيقلب ردائه ( 5 ) . وقال بعض الأصحاب : يحوله بعد فراغه من الخطبة ( 6 ) . ولا مانع من تحويله في هذه المواضع كلها ، لكثرة التفاؤل بقلب الجدب خصبا ، وقد قال المفيد وسلار وابن البراج : يحول الامام ردائه
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 126 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 302 ح 1163 ، السنن الكبرى 3 : 350 . ( 3 ) الكافي 3 : 463 ح 3 ، الفقيه 1 : 338 ح 1506 ، التهذيب 3 : 150 ح 324 . ( 4 ) الكافي 3 : 462 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 ح 323 . ( 5 ) الكافي 3 : 462 ح 1 ، التهذيب 3 : 148 ح 322 . ( 6 ) قاله أبو الصلاح في الكافي : 163 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 104 .