الشهيد الأول

253

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الاستسقاء في مكان نظيف ، وعليهم السكينة والوقار والخشوع وخصوصا الامام ، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام ( 2 ) . وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين ( 3 ) . الرابعة : أذانها أن يقول : الصلاة ، ثلاثا . ويجوز النصب باضمار أحضروا وشبهه ، والرفع باضمار مبتدأ أو خبر ، كما سبق في العيد . وقال بعض العامة : يقول : الصلاة جامعة ( 4 ) ولا مانع منه . ويصح فيه رفعهما ونصبهما ، ونصب الأول ورفع الثاني ، وبالعكس . ووقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب . وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار ( 5 ) . وأبو الصلاح : عند انبساط الشمس ( 6 ) . وابن الجنيد بعد صلاة الفجر ( 7 ) . والشيخان : لم يعينا وقتا إلا إنهما حكما بمساواتها العيد ( 8 ) ، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام ( 9 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 462 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 ح 323 . ( 2 ) راجع : المقنعة : 34 ، المراسم : 83 ، مختلف الشيعة : 126 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 126 . ( 4 ) المغني 2 : 286 ، الشرح الكبير 2 : 285 و 297 ، المهذب 1 : 131 ، المجموع 5 : 72 ، فتح العزيز 5 : 97 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 126 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 162 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 126 . ( 8 ) المقنعة : 34 ، المبسوط 1 : 134 ، النهاية : 138 . ( 9 ) الكافي 3 : 462 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 ح 323 .