الشهيد الأول
213
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قام ، إلى قوله : ثم انصرف وقد أضاءت الشمس . فقال : ( يا أيها الناس . انما الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا تنكسفان لموت أحد من الناس ، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ) ( 1 ) . وروى الأصحاب عن عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال : ( انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فصلى بالناس ركعتين ، وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام ) ( 2 ) . وروى أبو بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، فقال : ( عشر ركعات وأربع سجدات ، تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوتك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ) . قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ؟ قال : ( فليقرأ ستين آية في كل ركعة ) ( 3 ) . وذكر الأصحاب الأنبياء والكهف ( 4 ) . واما الإعادة ، فاختلف الأصحاب فيها على أقوال ثلاثة : انها واجبة ، وهو ظاهر المرتضى ( 5 ) وأبي الصلاح ( 6 ) وسلار ( 7 ) وهؤلاء كالمصرحين بان آخر وقتها تمام الانجلاء كما ذهب إليه المحقق ( 8 ) .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 623 ح 904 ، سنن أبي داود 1 : 306 ح 1178 ، السنن الكبرى 3 : 325 . ( 2 ) التهذيب 3 : 293 ح 885 . ( 3 ) التهذيب 3 : 294 ح 890 . ( 4 ) راجع : المقنعة : 35 ، المبسوط 1 : 173 ، المهذب 1 : 124 ، الوسيلة : 112 . ( 5 ) جمل العلم والعمل 3 : 46 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 156 . ( 7 ) المراسم : 28 . ( 8 ) المعتبر 2 : 330 .