الشهيد الأول
211
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
القطع ، وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة . مع احتمال منع هذا الأخير ، لمخالفته المعهود . وحينئذ لو اقتصر على شئ من هذه السورة في الخمس لم يجز ، لما بينا من وجوب اكمال سورة . وتوقف الفاضل في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها ، من أن وجوب الحمد مشروط باكمال السورة قبلها ، ومن انه في حكم الاكمال ، ويجئ ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة . ويحتمل أمرا رابعا وهو : أن له إعادة لبعض الذي قرأه من السورة بعينه . فحينئذ ، هل تجب قراءة الحمد ؟ يحتمل ذلك ، لابتدائه بسورة . ويحتمل عدمه ، لان قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى . هذا ان قرأ جميعها ، وان قرأ بعضها فأشد اشكالا . وروى القنوت في كل ثانية زرارة ومحمد بن مسلم أيضا عن الامامين عليهما السلام ( 1 ) . وروي تطويل الركوع والسجود عن الباقر عليه السلام ( 2 ) . وروى تطويل القنوت بقدر الركوع والسجود زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وروى الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام انه جهر في الكسوف ، قال الشيخ : وعليه اجماع الفرقة ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 155 ح 333 . ( 2 ) الكافي 3 : 463 ح 2 ، التهذيب 3 : 156 ح 335 . ( 3 ) الكافي 3 : 463 ح 2 ، التهذيب 3 : 156 ح 235 ، عن الإمام الباقر عليه السلام . ( 4 ) الخلاف 1 : 159 المسألة 6 .