الشهيد الأول

207

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

صلاها جماعة . وإن احترق بعضه ، ولم تعلم به حتى أصبحت ، صليت القضاء فرادى ( 1 ) . وقال علي بن بابويه : إذا انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها ، وإن لم يحترق كله فاقضها ولا تغتسل ( 2 ) . وكذا قال ولده في المقنع ( 3 ) . وظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل وإن لم يحترق جميع القرص ، ولعله لرواية لم نقف عليها أو لأن مجرد الاحتراق سبب تام فلا يعذر فيه الجاهل ، إلا أن رواية زرارة السالفة تدفعه ( 4 ) . وتفصيل المفيد بالجماعة والفرادى في القضاء يأتي الكلام فيه ( 5 ) . وان الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أو غفلة ولم يعلم به حتى انجلى إنها تقضى ، وقال : القضاء إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه ( 6 ) . السادسة : لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا وجب القضاء ، وكذا نسيانا . ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الأولى ، للاجماع على وجوبها . وإن جهل احتمل أيضا انسحاب الخلاف ، وعدم القضاء أوجه : أما لعدم القضاء في الكسوف - وهو أقوى - وأما لامتناع تكليف الغافل . السابعة : لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الشروع في

--> ( 1 ) المقنعة : 35 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 116 . ( 3 ) لم نلاحظه في المقنع ، وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 116 ، وراجع مفتاح الكرامة 3 : 226 . ( 4 ) الكافي 3 : 465 ح 6 ، التهذيب 3 : 157 ح 339 ، الاستبصار 1 : 454 ح 1759 . ( 5 ) سيأتي ص 217 ، ضمن المسألة الثانية . ( 6 ) مختلف الشيعة : 116 .