الشهيد الأول

191

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ويحتمل تحمل الدعاء ، ويكفي عن دعاء المأمومين . وهذا لم أقف فيه على نص . ولو قلنا بالتحمل فيه ، فدعى المأموم فلا بأس ، سواء كان بدعاء الامام أو غيره . وعدم تحمل الامام القنوت في اليومية يدل بطريق أولى على عدم تحمله هنا . المسألة السابعة : يجب قراءة الحمد وسورة معها كسائر الفرائض . ولا خلاف في عدم تعيين سورة ، وإنما الخلاف في الأفضل : فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ( 1 ) . وقال آخرون الشمس الشمس في الأولى والغاشية في الثانية ( 2 ) . وهذان القولان مشهوران . وقال علي بن بابويه : يقرأ في الأولى الغاشية ، والثانية الأعلى ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية الشمس ( 4 ) . ورواية أبي الصباح ، عن الصادق عليه السلام وإسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه السلام تشهدان للأول ( 5 ) .

--> ( 1 ) منهم الصدوق في الفقيه 1 : 324 ذيل حديث 1684 وابن حمزة في الوسيلة : 111 والكيدري في إصباح الشيعة : 102 وسلار في المراسم : 78 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 107 وابن إدريس في السرائر : 70 . ( 2 ) منهم المفيد في المقنعة : 32 وابن زهرة في الغنية : 499 - 500 وابن البراج في المهذب 1 : 122 وأبو الصلاح في الكافي : 153 - 154 ، السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : 74 . والشيخ في الخلاف 1 : 153 المسألة 12 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 112 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 112 . ( 5 ) الفقيه 1 : 324 ح 1458 ، التهذيب 2 : 132 ح 288 ، 290 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1738 ، 450 ح 1743 . وتشهدان لما مر في ص 725 الهامش 2 .