الشهيد الأول
182
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المطلب الثاني : في الكيفية . وفيه مسائل : الأولى : صلاة العيد ركعتان ، ويزيد فيها على المعتاد في الصلوات خمس تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة ، وأربع في الثانية ، بعد كل تكبير دعاء وثناء . وقال المفيد وجماعة : يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ، ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( 3 ) تشهدان للأول . الثانية : معظم الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ( 4 ) وهو في صحيح يعقوب ( 5 ) ورواه أبو بصير ( 6 ) وغيره ( 7 ) . وقال ابن الجنيد : يكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها ( 8 ) ورواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 9 ) وإسماعيل بن سعد الأشعري
--> ( 1 ) راجع : المقنعة : 32 ، الانتصار : 56 ، المهذب 1 : 122 ، الكافي في الفقه : 154 . ( 2 ) الكافي 3 : 460 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 ح 278 ، الاستبصار 1 : 448 ح 1733 . ( 3 ) التهذيب 3 : 132 ح 287 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1737 . ( 4 ) راجع : المبسوط 1 : 170 ، المهذب 1 : 122 ، المعتبر 2 : 312 . ( 5 ) التهذيب 3 : 132 ح 287 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1737 . ( 6 ) التهذيب 3 : 131 ح 286 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1736 . ( 7 ) راجع : التهذيب 3 : 132 ح 289 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1739 . ( 8 ) المعتبر 2 : 313 ، مختلف الشيعة : 111 . ( 9 ) التهذيب 3 : 131 ح 284 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1740 .