الشهيد الأول

160

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وقد روى عمار عن الصادق عليه السلام ، قلت له : إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ، قال : ( لا يؤم بهن ولا يخرجن ) ( 1 ) وربما يفهم منه نفي الجماعة فيها ، وكذا في رواية سماعة عنه عليه السلام قال : ( لا صلاة في العيدين إلا مع الامام ، فان صليت وحدك فلا بأس ) ( 2 ) . وقد يجاب عن رواية عمار ينفي تأكيد الجماعة بالنساء ، وعن الثانية ان المراد انها إذا كانت فريضة لا تكون إلا مع إمام ، كما قاله في التهذيب ( 3 ) . وقد روى عبد الله بن المغيرة ، قال : حدثني بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : ( صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ) ( 4 ) وظاهر هذا عموم الجماعة . ثم هنا مسائل : الأولى : يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته . فروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان أباه مرض يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ) ( 5 ) . وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ، قال : ( من لم يشهد جماعة الناس

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 289 ح 872 . ( 2 ) الفقيه 1 : 320 ح 1459 ، ثواب الأعمال : 103 ، التهذيب 3 : 135 ح 293 ، الاستبصار 1 : 445 ح 1719 . ( 3 ) التهذيب 3 : 135 . ( 4 ) الفقيه 1 : 320 ح 1461 ، التهذيب 3 : 135 ح 294 ، الاستبصار 1 : 446 ح 1724 . ( 5 ) الفقيه 1 : 320 ح 1462 ، التهذيب 3 : 136 ح 300 ، الاستبصار 1 : 445 ح 1718 .