الشهيد الأول
147
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
والثاني حتى يخرج الامام ( 1 ) . وقريب منه رواه العامة ( 2 ) . الثالثة : يستحب للخطيب الجلوس إذا صعد على المنبر قبل الخطبة بقدر قراءة ( قل هو الله أحد ) رواه محمد بن مسلم ( 3 ) . وليكن ذلك بعد سلامه على الناس لما مر ، ويجب عليهم الرد كفاية . ويستحب تحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة للدعاء . روى معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء إذا خرج الامام . فقال له : ان الامام يعجل ويؤخر . فقال عليه السلام : ( إذا زاغت الشمس ) ( 4 ) . وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله ، وذكر يوم الجمعة فقال : ( فيه ساعة ، لا يوافقها عبد مسلم ، وهو يصلي يسأل الله شيئا ، إلا أعطاه إياه ( 5 ) . وفي رواية أخرى : ( لا يسئل الله فيها خيرا إلا أعطاه ) ولم يذكر الصلاة ( 6 ) . وعنه صلى الله عليه وآله : ( هي ما بين ان يجلس الامام إلى أن يقضي الصلاة ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 413 ح 2 ، الفقيه 1 : 274 ح 1258 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 257 ح 5562 ، مسند أحمد 2 : 280 ، سنن ابن ماجة 1 : 347 ح 1092 ، سنن النسائي 3 : 98 ، مسند أبي يعلى 11 : 19 ح 6158 . ( 3 ) التهذيب 3 : 241 ح 648 . ( 4 ) الكافي 3 : 416 ح 12 ، التهذيب 3 : 4 ح 8 . ( 5 ) الموطأ 1 : 108 ، المصنف لعبد الرزاق 3 : 260 ح 5571 ، مسند أحمد 2 : 230 ، صحيح البخاري 2 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 583 ح 852 ، سنن ابن ماجة 1 : 360 ح 1137 ، سنن النسائي 3 : 116 . ( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 260 ح 5572 ، صحيح مسلم 2 : 584 ح 853 ، سنن النسائي 3 : 115 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 584 ح 853 ، سنن أبي داود 1 : 276 ح 1049 .