الشهيد الأول
138
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ، والوعظ ، وقراءة ما تيسر من القرآن . وأوجب الشيخ في أحد قوليه سورة ( 1 ) لما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وهو بصيغة ( ينبغي ) وليس فيه تصريح بالوجوب . وقال ابن الجنيد والمرتضى : ليكن في الأخيرة قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية ( 3 ) وأورده البزنطي في جامعة ( 4 ) ورواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 5 ) . وأبو الصلاح - رحمه الله - لم يذكر القراءة في الخطبتين ، ولا يدل على فتواه بعدم الوجوب . ويجب الترتيب بين أجزاء الخطبة - أعني : الحمد وما بعده - وايقاعها بالعربية ، كل ذلك للتأسي . وظاهر كلام المرتضى وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها ، وانه يجب التلفظ بالشهادة بالرسالة في الأولى ، والصلاة على النبي في الثانية ( 6 ) . فرع : لو لم يفهم العدد العربية ، احتمل قويا جوازه بالعجمية التي يفهمونها ، تحصيلا للغرض .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 147 . ( 2 ) الكافي 3 : 421 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 ح 655 . ( 3 ) المعتبر 2 : 288 ، مختلف الشيعة : 105 والآية في سورة النحل : 90 . ( 4 ) المعتبر 2 : 288 . ( 5 ) الكافي 3 : 422 ح 6 . ( 6 ) المعتبر 2 : 284 .