الشهيد الأول
135
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة ( 1 ) . وجوابه : معارضة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وهو أدل من القول . والتذكير بالله لا تصريح فيه بأنه مرة أو أكثر . وفعل عثمان ليس حجة ، وبعض العامة يقول : هذا رخصة لتعذر الخطبة . الثانية : يجب فيهما القيام إلا مع العذر ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) والخلفاء بعده ( 4 ) . وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام : إن ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية ، لوجع كان بركبتيه ( 5 ) . ويجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها ، ليفصل بينهما ، للتأسي ، ورواية معاوية أيضا عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . الثالثة : تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح ، للتأسي ، ويقين البراءة ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الامام ) ( 7 ) والاتحاد محال ، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلا ما وقع الاجماع عليه .
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 30 - 31 ، بدايع الصنايع 1 : 262 وأورده أيضا المحقق في المعتبر 2 : 283 . ( 2 ) راجع البخاري 2 : 14 ، سنن الكبرى 3 : 198 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 12 ، صحيح مسلم 2 : 589 ح 861 ، ابن ماجة 1 : 351 ح 1106 ، الدارمي 1 : 366 ، السنن الكبرى 3 : 197 ، 198 أبو داود 1 : 286 ح 1093 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 12 ، صحيح مسلم 2 : 589 ح 861 ، وراجع : المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 185 . ( 5 ) التهذيب 3 : 20 ح 74 . ( 6 ) التهذيب 3 : 20 ح 74 . ( 7 ) التهذيب 3 : 12 ح 42 .