الشهيد الأول

116

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

أيام ، قال : ( فليتم الصلاة ) . فقال له : بلغني انك قلت خمسا . قال : ( قد قلت ذلك ) . فقال له أبو أيوب : أيكون أقل من خمس ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) . وهو معارض بصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : ( إذا دخلت أرضا ، فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة ) ( 2 ) ، وفي ( إذا ) معنى الشرط ، والمشروط عدم عند عدم الشرط . وحمل الشيخ الرواية الأولى على أنه من خصوصيات مكة والمدينة ( 3 ) والفاضل على الاستحباب ( 4 ) . وفيهما نظر : اما الأول : فلانه يجوز المقام فيهما ، نوى المقام مطلقا أو لم ينو على الأصح - وهو مذهب الشيخ ( 5 ) - فلا معنى للتقييد بالخمسة ، فان التزم الشيخ بتوقف التمام على مقام الخمسة - كما وقفه ابن بابويه على العشرة ( 6 ) - فهو مردود ، وان قال الشيخ : إذا أقام خمسة تأكد له التمام في الحرمين ، فهو محتمل ولكن ظاهر الرواية انه يصير حتما ، ولهذا منع من التمام لأقل من خمس . وأما حمل الفاضل ذلك على الاستحباب ، فان أراد به استحباب اتمام الصلاة بمقام خمسة فلم يصر إليه أحد من الأصحاب ، وان أراد به استحباب حضور الجمعة بذلك فلا بأس به ، إلا أن الرواية ليس فيها تعرض للجمعة ، وانما صلاة الجمعة فرد من أفراد توابع الإقامة ، فان صح ان ذلك

--> ( 1 ) الكافي 3 : 436 ح 3 ، التهذيب 3 : 219 ح 548 ، الاستبصار 1 : 238 ح 849 . ( 2 ) الكافي 3 : 435 ح 1 ، التهذيب 3 : 219 ح 546 ، الاستبصار 1 : 237 ح 847 . ( 3 ) التهذيب 3 : 220 / ذيل الحديث 548 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 107 . ( 5 ) الخلاف 1 : 576 / 3302 ، النهاية : 124 . ( 6 ) الفقيه 1 : 283 / ذيل الحديث 1284 .