الشهيد الأول
102
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الذين ظلموا ) ( 1 ) . وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله - بطريق جابر - : ( لا تؤمن امرأة رجلا ، ولا فاجر مؤمنا ، الا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه ) ( 2 ) . وروى سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام : منع امامة من يقارف الذنوب ( 3 ) . وفي خبر آخر : ( امامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا ) رواه الصدوق عن أبي ذر رضي الله عنه ( 4 ) والظاهر أنه قاله توقيفا . وأولى بالاشتراط الايمان والاسلام . فلو ظن ايمانه أو اسلامه فظهر خلافه ، صحت الصلاة ، لأنه متعبد بظنه . ولا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى - كاليهودية والنصرانية - أو غيره - كالزندقة - . ولو شك في اسلام الامام ، أو في عدالته ، لم تصح الصلاة خلفه . فرع : الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة : للاجماع على ذلك . نعم ، لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح ، وكذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الأعلم . السادس : طهارة المولد ، فلا تصح امامة ولد الزنا المعلوم حاله اجماعا منا . ولا عبرة بمن تناله الألسن ، ولا تقدح ولادة الشبهة ، ولا كونه مجهول
--> ( 1 ) سورة هود : 113 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 ح 1081 ، مسند أبي يعلى 3 : 381 ح 1856 ، السنن الكبرى 3 : 171 . الفقيه 1 : 249 ح 1116 ، التهذيب 3 : 31 ح 110 . ( 4 ) الفقيه 1 : 247 ح 1103 ، وفي التهذيب 3 : 30 ح 107 .