الشهيد الأول
72
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
على لونين . والنهي عن لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان ، لان الصادق عليه السلام فعله ، وروى عن أبيه وجده فعله ( 1 ) . ويستحب قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين . وليرفع الثوب الطويل ولا يجر . ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع ، نص عليه في القميص ( 2 ) . ولا يبتذل ثوب الصون ( 3 ) . ويستحب رقع الثوب ، والدوام على التحنك . وروي سدل طرف العمامة من قدم واخر والتحنك للامام ، والخارج إلى سفر آكد ( 4 ) . ويجوز لبس القلنسوة ذات الاذنين والمضربة ( 5 ) . ويستحب استجادة الحذاء . وفي صحاح العامة عن جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول في غزوة غزوناها : " استكثروا من النعال ، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل " ( 6 ) . ويستحب ابتداء اللبس باليمين ، والخلع باليسار ، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) ورويناه ( 8 ) . ويكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ( 9 ) ومن طرق
--> ( 1 ) الكافي 6 : 450 ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 457 ح 7 . ( 3 ) الكافي 6 : 460 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 461 ح 1 ، 6 . ( 5 ) الكافي 6 : 461 ح 1 ، 6 . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 337 ، صحيح مسلم 3 : 1660 ح 2096 ، سنن أبي داود 4 : 69 ح 4133 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 402 ح 5434 . ( 7 ) مسند أحمد 2 : 245 ، صحيح مسلم 3 : 1660 ح 2097 ، سنن أبي داود 4 : 70 ح 4139 ، الجامع الصحيح 4 : 244 ح 1779 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حيان 7 : 401 ح 5431 . ( 8 ) الكافي 6 : 467 ح 1 ، 2 ، 3 . ( 9 ) راجع : صحيح مسلم 3 : 1660 ح 2097 ، سنن أبي داود 4 : 69 ح 4136 ، الجامع الصحيح 4 : 242 ح 1774 .