الشهيد الأول

68

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ويستحب زر الثوب الذي له أزرار ، لأنه أصول للعورة ، ولما رواه غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : " لا يصل الرجل محلول الأزرار " ( 1 ) جمعا بينه وبين رواية زياد بن سوقة السالفة ( 2 ) . وروى إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة ، قال : " لا ينبغي ذلك " ( 3 ) وهو ظاهر في الكراهية . وروي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال : " ان كان عليه ثوب آخر - ازار أو سراويل - فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس " ( 4 ) . ومنع الجواز هنا يراد به الكراهية ، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : " إن اخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس " ( 5 ) . وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في المصلي رجلا أو امرأة وعليه خضابه : لا يصلى وهو عليه ، لكن ينزعه وان كانت خرقته نظيفة ( 6 ) . وحملها الشيخ على الندب لروايات ، منها : رواية رفاعة ان سأل أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ، أيصلي في حنائه ؟ قال : " نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا " ( 7 ) . ويستحب لمن صلى في سراويل وحده ان يجعل على عاتقه شيئا ولو

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 326 ح 1334 ، 357 ح 1476 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1495 . ( 2 ) تقدمت في ص 53 الهامش 5 . ( 3 ) التهذيب 2 : 369 ح 1535 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1496 . ( 4 ) الكافي 3 : 395 ح 10 ، التهذيب 2 : 356 ح 1475 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1494 . ( 5 ) الفقيه 1 : 174 ح 822 ، التهذيب 2 : 356 ح 1474 ، الاستبصار 1 : 391 ح 1491 . ( 6 ) الكافي 3 : 408 ح 2 ، التهذيب 2 : 255 ح 1469 ، الاستبصار 1 : 390 ح 1486 . ( 7 ) الفقيه 1 : 173 ح 819 ، التهذيب 2 : 356 ح 1470 ، الاستبصار 1 : 391 ح 1487 .