الشهيد الأول

6

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

قميص واحد : " إذا كان كثيفا فلا بأس به " ( 1 ) ومفهوم الشرط حجة . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : " يصلي إيماء ، وان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوءته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان " ( 2 ) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان : " إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " ( 3 ) . فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة . الثانية : يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر اجماعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : " لعن الله الناظر والمنظور إليه " ( 4 ) . وعن زين العابدين عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عورة المؤمن على المؤمن حرام " ( 5 ) . اما في الخلوة فلا يجب ، لقضية الأصل ، ولأنه لا ناظر فلا يتناوله اللعن . وقوله صلى الله عليه وآله : " لا تكشف فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " ( 6 ) محمول على الناظر .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 . ( 2 ) الكافي 3 : 396 ح 16 ، التهذيب 2 : 364 ح 1512 ، 3 : 178 ح 403 . ( 3 ) التهذيب 2 : 365 ح 1515 ، 3 : 296 ح 900 . ( 4 ) تحف العقول : 11 ، السنن الكبرى 7 : 99 . ( 5 ) الكافي 6 : 497 ح 8 ، الفقيه 1 : 66 ح 252 . ( 6 ) مسند أحمد 1 : 146 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 ح 1460 ، سنن أبي داود 3 : 196 ح 3140 ، مسند أبي يعلى 1 : 277 ح 331 ، سنن الدارقطني 1 : 225 ، المستدرك على الصحيحين 4 : 180 .