الشهيد الأول

59

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ( 1 ) . وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام في التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي ، فقال : " ان كان لها عين واحدة فلا بأس ، وان كان لها عينان فلا " ( 2 ) وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : " لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " ( 3 ) . وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس ، وان أطلقه كثير من الأصحاب . فائدة : تكره الصلاة إلى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة الا أن تغطي ، ويكره وضع الدراهم السود الممثلة بين يدي المصلي ولتكن خلفه ، روى ذلك كله ليث المرادي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . ولو كانت التماثيل تحته فلا بأس بالصلاة عليها ، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) . وروي أيضا عنه : لا بأس بالصلاة وفي ثوبه دراهم ممثلة ( 6 ) وقيده في خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام بان تكون مواراة ( 7 ) . وفي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام في المصلي

--> ( 1 ) مسند أحمد 1 : 360 ، صحيح مسلم 3 : 1670 ح 2110 ، مسند أبي يعلى 4 : 451 ح 2577 ، شرح معاني الآثار 4 : 286 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 537 ح 5818 ، السنن الكبرى 7 : 270 . ( 2 ) الكافي 3 : 392 ح 22 ، التهذيب 2 : 363 ح 1506 . ( 3 ) التهذيب 2 : 363 ح 1503 . ( 4 ) الفقيه 1 : 158 ح 741 ، التهذيب 2 : 363 ح 1504 . ( 5 ) الفقيه 1 : 158 ح 740 التهذيب 2 : 363 ح 1505 . ( 6 ) التهذيب 2 : 363 ح 1507 . ( 7 ) الكافي 3 : 402 ح 20 ، التهذيب 2 : 364 ح 1508 .