الشهيد الأول
53
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوب واحد : " إذا كان صفيقا فلا بأس " ( 2 ) . والشيخ في المبسوط : يجوز إذا كان صفيقا ، ويكره إذا كان رقيقا ( 3 ) . وفي الخلاف : يجوز في قميص وان لم يزره ولا يشد وسطه ، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه ( 4 ) . وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام : " لا بأس ان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، ان دين محمد حنيف " ، وقد مر ( 5 ) . ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه ، قال ، " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار " ( 6 ) للحمل على الكراهية . وبعض العامة : الفضل في ثوبين ( 7 ) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما " ( 8 ) ولا بأس به ، والاخبار الأول لا تنافيه لدلالتها على الجواز . ويؤيده عموم قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 9 ) ودلالة الاخبار : " ان الله أحق أن يتزين له " ( 10 ) وأورد هذا في التذكرة
--> ( 1 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 . ( 2 ) الكافي 3 : 393 ح 1 ، التهذيب 2 : 216 ح 852 . ( 3 ) المبسوط 1 : 83 . ( 4 ) الخلاف 1 : 401 المسألة : 152 . ( 5 ) تقدم في ص 19 الهامش 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 326 ح 1334 ، 357 ح 1476 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1495 . ( 7 ) قاله احمد ، راجع : المغني 1 : 657 ، الشرح الكبير 1 : 494 . ( 8 ) سنن أبي داود 1 : 172 ح 635 ، السنن الكبرى 2 : 236 . ( 9 ) سورة الأعراف : 31 . ( 10 ) شرح معاني الآثار 1 : 378 ، السنن الكبرى 2 : 236 .