الشهيد الأول

37

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

خز أو كتان ، أو قطن ، جائز ( 1 ) . ولا يجوز ما غش بوبر الأرانب والثعالب على الأشهر ، وادعى فيه بعض الأصحاب الاجماع ( 2 ) وهو مروي عن أبي عبد الله عليه السلام بطريقين الا ان فيهما انقطاعا ( 3 ) . ولا تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام بجوازه ( 4 ) لاشتهارهما دونها ، وامكان حملها على التقية . الثاني : قال الشيخ في المبسوط : لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل ( 5 ) . وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية ( 6 ) تبعا لما ذكره في التهذيب عن بشير بن بشار ، قال سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب ، إلى قوله عليه السلام : " صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية " ( 7 ) . ومنع منه في النهاية ( 8 ) ورواية زرارة السالفة تدل على المنع من حيث عدم أكل لحمه ( 9 ) - وهو ظاهر الأكثر ( 10 ) - ولأن في صدر الرواية انه سأله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب . ويعارضها صحيحة أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر عليه السلام :

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 367 ح 1524 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1468 . ( 2 ) كابن زهرة في الغنية : 493 . ( 3 ) التهذيب 2 : 212 ح 830 ، 831 ، الاستبصار 1 : 387 ح 1469 ، 1470 . ( 4 ) الفقيه 1 : 170 ح 805 ، التهذيب 2 : 213 ح 834 ، الاستبصار 1 : 387 ح 1471 . ( 5 ) المبسوط 1 : 83 . ( 6 ) الوسيلة : 87 ، الفقيه 1 : 172 ، المقنع : 24 . ( 7 ) التهذيب 2 : 210 ح 823 ، وفي الاستبصار 1 : 384 ح 1458 عن بشير بن يسار . ( 8 ) النهاية : 587 . ( 9 ) تقدمت في ص 32 الهامش 5 . ( 10 ) راجع : الفقيه 1 : 170 ، المهذب 1 : 75 ، مختلف الشيعة : 79 .