الشهيد الأول

80

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها ) ( 1 ) ، ومذهب الصحابي عند كثير من العلماء أنه حجة ( 2 ) ، وخصوصا فيما خالف القياس ، أو لم ينقل مخالفة غيره ، والأمران حاصلان هنا . واحتج مانع لحوق ما عدا الدعاء والصدقة والحج عن الميت بقوله تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ( 3 ) وبقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ( 4 ) . وعلى هذين اعتمد النووي وغيره ( 5 ) . والجواب : انهما عام مخصوص بمحل الوفاق ، فمهما أجيب عنه فهو جوابنا . وهذا كاف في الجواب ، ثم نقول : الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته ، نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان وأصول العقائد المسوغة للنيابة عنه ، فهي مسندة إليه ، وأما الخبر فدال على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره . ثم نقول : عمل صالح اهدى إلى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق ، ولا خلاص عن ذلك إلا بالتزام المدعى ، أو عدم دلالة الآية والخبر على ما ادعوه .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 8 : 177 . ( 2 ) انظر : مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف . ( 3 ) سورة النجم : 39 . ( 4 ) مسند أحمد 2 : 372 ، صحيح مسلم 3 : 1255 ح 1631 ، سنن أبي داود 3 : 117 ح 2880 ، الجامع الصحيح 3 : 66 ح 1376 ، سنن النسائي 6 : 251 ، مسند أبي يعلي 11 : 343 ح 6457 . ( 5 ) شرح صحيح مسلم 7 : 89 - 90 ، ولاحظ المغني 2 : 428 .