الشهيد الأول

71

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

( عليه السلام ) : ( ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة ، وكل عمل صالح ، ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين ) . قال السيد قوله ( عليه السلام ) : ( أخوه في الدين ) ) إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات . السابع عشر : ما رواه علي بن يقطين ، وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، له كتاب المسائل عنه . قال : وعن الرجل يتصدق على الميت ويصوم ويعتق ويصلي ؟ قال : ( كل ذلك حسن تدخل منفعته على الميت ) ( 2 ) الثامن عشر : ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال : حدثني كردين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصدقة والحج والصوم تلحق بالميت ؟ فقال : ( نعم ) . قال : فقال : ( هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ) . قال : قلت : وما أنا وذا ، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه ، قال : فضحك ( 3 ) . قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : اني لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها . قال : ( نعم ) . قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : ( نعم نصف عنك ، ونصف عنها ) . قلت : أتلحق بها ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) . قال السيد : قوله ( الصلاة على الميت ) ، اي : التي كانت على الميت أيام

--> ( 1 ) عنه بحار الأنوار 88 : 311 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 11 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 12 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 13 . ( 5 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 14 .