الشهيد الأول

68

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

هدية صلاة مندوبه . الثالث : من مسائله أيضا عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي ويصوم عن بعض أهله بعد موته ، فقال : ( نعم ، يصلي ما أحب ، ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعله له ) ( 1 ) . الرابع : ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يصلي عن الميت ؟ قال : ( نعم ، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك ) ( 2 ) . الخامس : ما رواه باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق ( عليه السلام ) - : وعن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : ( لا يقضيه الا مسلم عارف ) ( 3 ) . السادس : ما ورواه الشيخ أيضا باسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضيه أولى الناس به ) السابع : ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضي عنه أولى الناس به ( 5 ) . الثامن : هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 3 ، وفيه : ( يصوم ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 117 / 554 ، وفيه : أخيك عنك ، ولعل نسبته للشيخ من سهو القلم لاتحادهما في الكنية . ( 3 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 5 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 6 . ( 5 ) الكافي 4 : 123 ح 1 ، وفيه : ( بميراثه ) ) .