الشهيد الأول
447
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وطريقة الاحتياط . وأورد على نفسه قوله تعالى : ( وان ليس للانسان الا ما سعى ) ، وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث ) . وأجاب : بان الثواب للفاعل لا للميت ، لان الله تعالى تعبد الولي بذلك وسمي قضاء عنه لحصوله عند تفريطه . ومعظم كلامه ككلام ابن الجنيد ، والايراد وجوابه من كلام المرتضى في الانتصار ( 1 ) . وقد أجبنا عنه فيما مر . وقال ابن إدريس وتبعه سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد - : والعليل إذا وجبت عليه فأخرها عن أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران ، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه ، ولا يقضي عنه الا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب ، دون ما فاته من الصلوات في غير حال مرض الموت ( 2 ) . وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد رحمه الله في كتابيه كقول الشيخين ( 3 ) . وفي البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري رحمه الله - : الذي ظهر ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه .
--> ( 1 ) الغنية : 501 . والآية الكريمة في سورة النجم : 39 . وقول النبي صلى الله عليه وآله في : صحيح مسلم 3 : 1255 ح 1631 ، الجامع الصحيح 3 : 660 ح 1376 ، السنن الكبرى 6 : 278 . ( 2 ) السرائر : 60 ، الجامع للشرائع : 89 . ( 3 ) المعتبر 2 : 701 ، شرائع الاسلام 1 : 203 .