الشهيد الأول

441

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

قضوها بالنهار ، وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل ) . وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام : ( أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار ) ( 1 ) . وأمر الصادق عليه السلام معاوية بن عمار بقضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار ( 2 ) . وعليه ابن الجنيد ( 3 ) والمفيد في الأركان . وروى أبو بصير عنه عليه السلام : ( إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل ) ( 4 ) . والجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير . واما خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار ؟ قال : ( لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ) ( 5 ) فنسبه الشيخ إلى الشذوذ ، لمعارضة الأخبار الكثيرة له ( 6 ) ، كخبر حسان بن مهران عنه عليه السلام في قضاء النوافل : ( ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) ( 7 ) . السادسة عشرة : اختلفت الروايات في قضاء الوتر ، فالمشهور : انه يقضى وترا دائما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) وزرارة عن

--> ( 1 ) الكافي 3 : 452 ح 5 ، التهذيب 2 : 163 ح 643 . ( 2 ) الكافي 3 : 451 ح 3 ، التهذيب 2 : 162 ح 637 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 149 . ( 4 ) التهذيب 2 : 163 ح 641 . ( 5 ) التهذيب 2 : 272 ح 1081 ، الاستبصار 1 : 289 ح 1057 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) التهذيب 2 : 272 ح 1084 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1064 . ( 8 ) التهذيب 2 : 164 ح 648 ، الاستبصار 1 : 292 ح 1073 .