الشهيد الأول

435

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ستة عشر ، تبطل منها أربعة النفل إلى الفرض ، ويصح الباقي . الثامنة : الاعتبار في التمام والقصر بحال فوات الصلاة ، فان فاتت في موضع وجوب قصرها قضاها قصرا وان كان حاضرا ، وان كانت في موضع وجوب إتمامها قضاها تماما وان كان مسافرا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( فليقضها كما فاتته ) ( 1 ) . وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر ، قال : ( يقضيها كما فاتته ، ان كانت صلاة سفر أداها في الحضر مثلها ) ( 2 ) . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : ( إذا نسي الرجل صلاة صلاها بغير طهور وهو مقيم ، فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما . وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما ) ( 3 ) . ولا خلاف بين المسلمين في وجوب إتمام ما فات في الحضر وان فعل في السفر ، الا ما نقل عن المزني من القصر اعتبارا بحالة الفعل ، كالمريض إذا قضى فإنه يعتبر حاله ، والمتيمم كذلك ( 4 ) . ورد : بسبق الاجماع ، والمريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء ، ولا تكليف مع العجز . ولهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد . ولو شرع حاضرا ثم سارت به السفينة لم يقصر عنده وكذا عندنا ، إذا كان قد مضى زمان يسعها تماما . واختلفوا في عكسه ، لتخيل ان القصر رخصة في السفر وقد زال محلها ،

--> ( 1 ) المهذب البارع 1 : 460 ، عوالي اللئالي 3 : 107 ح 105 . ( 2 ) الكافي 3 : 435 ح 7 ، التهذيب 3 : 162 ح 350 . ( 3 ) الفقيه 1 : 282 ح 1283 ، التهذيب 3 : 225 ح 568 . ( 4 ) حيلة العلماء 2 : 202 ، المجموع 4 : 367 .