الشهيد الأول

426

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ابن نوح إياه ( 1 ) . ولرواية أبي بصير وعبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس ، قال : ( يصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل ) ( 2 ) . وعلى هذا عمل أكثر الأصحاب ( 3 ) . وبإزاء هذه روايات : كرواية حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام : يقضي صلاة يوم ) ( 4 ) . وعن العلاء بن الفضيل عنه عليه السلام : ( إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فان أغمي عليه أياما قضى آخر أيامه ) ( 5 ) . ورواية ابن سنان عليه السلام : ( كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه ، فاقضه إذا أفقت عنه ) ( 6 ) . ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : ( يقضي ما فاته ، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية ) ( 7 ) . ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( يقضيها كلها ،

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 237 ح 1041 ، التهذيب 3 : 303 ح 928 ، 4 : 243 ح 711 ، الاستبصار 1 : 458 ح 1775 . ( 2 ) هذه رواية أبي بصير ، وهي في : التهذيب 3 : 305 ح 940 ، الاستبصار 1 : 460 ح 1787 . ونحوها رواية الحلبي ، وهي في : الفقيه 1 : 236 ح 1040 ، التهذيب 1 : 304 ح 933 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1780 . ( 3 ) راجع : المبسوط 1 : 125 ، المراسم 92 ، المعتبر 2 : 404 . ( 4 ) التهذيب 3 : 303 ح 930 ، الاستبصار 1 : 458 ح 1777 . ( 5 ) التهذيب 3 : 303 ح 931 ، الاستبصار 1 : 458 ح 1778 . ( 6 ) التهذيب 3 : 304 ح 935 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1782 . ( 7 ) التهذيب 3 : 304 ح 936 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1783 .