الشهيد الأول
416
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وابنا بابويه رحمهما الله على المواسعة المحضة ، حتى أنهما يستحبان تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة ( 1 ) وتبعهما أكثر المتأخرين ( 2 ) قال الفاضل : هو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ ( 3 ) . ويجيبون عن الاحتياط : بأنه لو تم اقتضى الأولوية لا الوجوب ، ونحن نقول باستحباب تقديم الفائتة ، وبمعارضته بأصالة البراءة ، وبتجويز الاخترام قبل فعل الحاضرة ، فالاحتياط البدأة بها . وعن الآية : ان المفسرين ذكروا فيها وجوها منها هذا . ومنها : ان الصلاة تذكر بالمعبود ، وتشغل القلب واللسان بذكره . ومنها : ان اللام للتعليل ، أي : لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها . ومنها : ان المراد لذكري خاصة ، اي : لا تراء بها ولا تشبها بذكر غيري . ومنها : ان المراد لأذكرك بالثناء . ومنها : ان المراد باللام التوقيت ، فيشمل جميع مواقيت الصلاة . وحينئذ لا يتعين ما ذكرتم للإرادة ، إذ خبر الواحد لا ينهض حجة في مخالفة المشهور ، مع معارضته بمثله . سلمنا ، لكن نمنع الوجوب المضيق ، فان الأمر لا يدل على الفور ، وقد تحقق في الأصول . وعن الأخبار : بأنها تدل على مطلق الوجوب ، اما على الوجوب المضيق فلا ، فان في خبري الخمس : صلاة الكسوف والجنازة والإحرام ( 4 ) ، ولا يقول أحد بوجوب تقدمها على الحاضرة تضييقا ، مع المعارضة بوجوه : أحدها : قضية الأصل ، فإنه دليل قطعي حتى يثبت الخروج منه .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 232 ، المقنع : 32 ، مختلف الشيعة : 144 . ( 2 ) راجع : الوسيلة : 84 ، المعتبر 2 : 405 ، قواعد الأحكام : 44 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 144 . ( 4 ) تقدما في ص 389 الهامش 4 ، 5 .