الشهيد الأول
407
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
طرفي النهار ) ( 1 ) ، قال الشيخ : ولم يختلفوا ان المراد بذلك صلاة الصبح ، وصلاة العصر ( 2 ) . السادسة عشرة : من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتد ، يقتل إجماعا إن ولد على الفطرة من غير استتابة ، لعلم ثبوتها من الدين ضرورة ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) ( 3 ) ، وبه احتج في الخلاف ، وقال : أجمعت الفرقة على روايته ( 4 ) . وعنه صلى الله عليه وآله : ( من ترك الصلاة متعمدا ، فقد برئت منه الذمة ) ( 5 ) . وإذا قتل لم يصل عليه ، ولم يدفن في مقبرة المسلمين ، وماله لوارثه المسلم . وإن كان مسلما عن كفر استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، لقوله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة ) الآية ( 6 ) . ولو ادعى المستحل الشبهة ، وأمكنت في حقه بان كان قريب العهد بالإسلام ، أو ساكن بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها قبل منه . ولو تركها غير مستحل عزر ثلاثا ، وقتل في الرابعة . قال في المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة امر بأن يقضيها ، فان أبى عزر . وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات ، وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة . لما روي عنهم عليهم السلام : ( إن أصحاب الكبائر يقتلون في
--> ( 1 ) سورة هود : 114 . ( 2 ) الخلاف 1 : 267 المسألة 9 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 88 ح 134 ، سنن أبي داود 4 : 219 ح 4678 ، مسند أبي يعلى 3 : 318 ح 1783 ، مسند أبي عوانة 1 : 61 ، المعجم الصغير 1 : 134 ، سنن الدارقطني 2 : 53 . ( 4 ) الخلاف 1 : 690 المسألة 6 . ( 5 ) مسند أحمد 6 : 421 . ( 6 ) سورة التوبة : 5 .