الشهيد الأول

389

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ويأتي على قول من عمم كراهية النافلة ان تقدم في الأوليين النافلة ، ويجعل العصر في الأخيرتين ، وقد روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، قال الشيخ : إنما فعل ذلك لأنه تكره الصلاة بعد العصر ( 2 ) . المسألة الثانية : قال الجعفي : خمس صلوات يصلين على كل حال وفي كل وقت : فريضة نسيتها تقضيها ، وركعتا الإحرام ، وركعتا الطواف ، وكسوف الشمس ، وصلاة الجنازة . والصلوات الفائتة تقضى ما لم يدخل عليها وقت صلاة ، فإذا دخل عليها وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها . وقال الشيخ في المبسوط : خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة : الفائتة الواجبة إذا ذكرها وفائت النافلة ما لم يدخل وقت فريضة ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا الإحرام ، وركعتا الطواف ( 3 ) . وقد روى الكليني عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( خمس صلوات تصليهن في كل وقت : - صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ) ( 4 ) ونحوه روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام ( 5 ) . وهذا ظاهره انعقاد صلاتي الإحرام والطواف لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة . وظاهر الجعفي المواسعة في القضاء ، وسيأتي إن شاء الله بسطه . وقد تقدم ذكر التنفل في أوقات الفرائض واختلاف الروايات فيه .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 165 ح 360 ، 226 ح 573 . ( 2 ) التهذيب 3 : 166 . ( 3 ) المبسوط 1 : 76 . ( 4 ) الكافي 3 : 287 ح 1 ، التهذيب 2 : 171 ح 682 . ( 5 ) الكافي 3 : 277 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 ح 683 .