الشهيد الأول

385

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

بالشمس - : لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام يوم الجمعة فإنه يصلى عند قيامها النوافل . قال : وفي أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك ( 1 ) . وفي المبسوط : عمم الأوقات الخمسة بالكراهية ، إلا فيما له سبب ( 2 ) . وقال المفيد رحمه الله : تقضى النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر إلى اصفرارها ، ولا يجوز قضاؤها ولا ابتداؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها . ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخر الصلاة ، حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، أو صفرتها عند غروبها ( 3 ) . وحكم الشيخ في النهاية بكراهة صلاة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ، ولم يعين شيئا ( 4 ) . وقال ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، إلا قضاء السنة فإنه جائز فيهما ، وإلا يوم الجمعة ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار ، إلا يوم الجمعة في قيامها ( 6 ) . وقال الجعفي : وكان يكره يعني الصادق عليه السلام أن يصلى من طلوع الشمس حتى ترتفع ، ونصف النهار حتى تزول ، وبعد العصر حتى تغرب ، وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 520 المسألة 263 . ( 2 ) المبسوط 1 : 76 . ( 3 ) المقنعة : 23 ، 35 . ( 4 ) النهاية : 62 . ( 5 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 76 . ( 6 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 76 .