الشهيد الأول
381
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الفصل الثالث في الأحكام وفيه مسائل : الأولى : تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة : عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة ، قاله المفيد ( 1 ) وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( حتى ترتفع ) ( 2 ) . وغروبها حتى يذهب الشفق المشرقي ، ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب . وقيامها في الاستواء حتى تزول ، إلا في يوم الجمعة فإنه يجوز عند القيام . وبعد صلاتي الصبح إلى طلوع الشمس ، والعصر إلى غروبها . واحترزنا بالنافلة عن الفريضة ، وبالمبتدأة عن ذات السبب كقضاء النافلة ، والتحية ، والاستسقاء ، وصلاتي الطواف ، والإحرام فإن ذلك لا يكره في المشهور . والأصل فيه ما رواه عقبة بن عامر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ثلاث أن نصلي بهن ، أو نقبر فيهن موتانا : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ، وحين تقوم ، وإذا تضيفت للغروب ( 3 ) أي : مالت . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، وإذا
--> ( 1 ) المقنعة : 23 . ( 2 ) مسند أحمد 4 : 152 ، سنن الدارمي : 333 ، صحيح مسلم 1 : 568 ح 831 ، سنن ابن ماجة 1 : 486 ح 1519 ، سنن أبي داود 3 : 208 ح 3192 ، الجامع الصحيح 3 : 348 ح 1030 ، سنن النسائي 1 : 275 ، مسند أبي يعلى 291 ح 1755 . ( 3 ) مسند أحمد 4 : 152 ، سنن الدارمي 1 : 333 ، صحيح مسلم 1 : 568 ح 831 ، سنن ابن ماجة 1 : 486 ح 1519 ، سنن أبي داود 3 : 208 ح 3192 ، الجامع الصحيح 3 : 348 . ح 1030 ، سنن النسائي 1 : 277 ، مسند أبي يعلى 3 : 291 ح 1755 .