الشهيد الأول
375
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير ( 1 ) . وقال في المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثم ذكر بعد أن أوتر ، قضاهما وأعاد الوتر ( 2 ) . وكأن الشيخين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها . وقد روى إبراهيم ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظن الفجر فأوتر ثم تبين الليل : ( انه يضيف للوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ، ثم يعيد الوتر ) ( 3 ) . وروى علي بن عبد الله عن الرضا عليه السلام ، قال : ( إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح ، فزد ركعتين إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل ، واجعله وترا ) ( 4 ) . وفيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل ، لكن ظاهره انه بعد الفراغ ( 5 ) ، كما ذكر مثله في الفريضة ( 6 ) . ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ ( 7 ) . السادسة : وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل ولو قبل طلوع الفجر في الأشهر من الأخبار . وقال المرتضى والشيخ في المبسوط - : بعد طلوع الفجر الأول ( 8 ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 124 . ( 2 ) المبسوط 1 : 131 . ( 3 ) التهذيب 2 : 338 ح 1396 . ( 4 ) التهذيب 2 : 338 ح 1397 . ( 5 ) في س : الركوع . ( 6 ) التهذيب 2 : 158 ح 340 . ( 7 ) الخلاف 1 : 382 المسألة 139 . ( 8 ) المبسوط 1 : 76 ، وحكاه عن المرتضى : المحقق في المعتبر 2 : 56 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 71 .