الشهيد الأول

373

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

على الأفضل كما صرح به الشيخ رحمه الله ( 1 ) . الخامسة : وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني ، لفعل النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وليكن بين الصبحين ، لما روى ابن قرة عن زرارة ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل ، فلم يجبه ، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى : ( أين السائل عن الوتر ثلاث مرات نعم ساعة الوتر هذه ) . ثم قام فأوتر . وعن عبد الله بن سنان ، عن أبيه سنان ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) : ( وهو الوتر آخر الليل ) ( 3 ) . وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام : أأوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : ( لا ) ( 4 ) . وقد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : فعل صلاة الليل والوتر بعد الفجر ، ولا تجعله عادة ( 5 ) وهو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ . ويجوز تقديم الوتر أول الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل ، لما سلف ، وقد سلفت رواية الحجال عن الصادق عليه السلام في تقديم ركعتين من أول الليل ، فإن استيقظ صلى صلاة الليل وأوتر ، وإلا صلى ركعة ( 6 ) واحتسب

--> ( 1 ) راجع الهامش السابق . ( 2 ) الفقيه 1 : 146 ح 678 . ( 3 ) رواه القاضي التميمي في دعائم الاسلام 1 : 204 مرسلا . والآية في سورة الطور : 49 . ( 4 ) التهذيب 2 : 126 ح 479 ، الاستبصار 1 : 281 ح 1021 . ( 5 ) التهذيب 2 : 126 ح 477 ، الاستبصار 1 : 281 ح 1022 . ( 6 ) في المصدر : ( ركعتين ) .