الشهيد الأول
35
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المطلب الثالث : في التوابع ، وفيه ثمانية مباحث . الأول : في الأحكام ، وفيه مسائل : الأولى : لو اجتمع أموات ، ولم يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد ، بدئ بمن يخشى فساده . فلو تساووا في ذلك ، أو في عدم الفساد ، قال الشيخ : يقدم الأب ، ثم الابن وابن الابن ، ثم الجد . وان كان اخوان في درجة واحدة قدم أسنهما ، وان تساويا أقرع بينهما ، وان كان أحدهما أقوى سببا قدم . والزوجتان تقدم أسنهما ، فان تساوتا أقرع بينهما ( 1 ) . قال المحقق : لست أعرف وجه ما ذكره مع التساوي ، إذ ليس هنا إشكال فيخرج بالقرعة ، والأقرب : تخيير الولي في البدأة ( 2 ) . قلت : لا ريب ان التعجيل مستحب ( كما مر ، فالمعجل مرجح في هذا الاستحباب ) ( 3 ) فيحتاج إلى مرجح . وتخيير الولي لا شك في جوازه ، وانما الكلام في تخصيص الولي أحد المتساويين بالاستحباب ، هل هو مستند إلى اختياره أو هو مرجح بما جعله الشارع مرجحا ؟ فيمكن الترجيح بخصال دينية أو بالذكورية ، كما سبق . ويمكن القرعة ، لاطلاق الأخبار في استعمالها عند الاشتباه . ومع التساوي في المرجحات فالقرعة ، لأن ترجيح الله تعالى أولى من ترجيح الولي . والظاهر : ان هذا كله على سبيل الاستحباب إلا مع خشية الفساد ، لأن الغرض التجهيز وهو يحصل ، ولم يفت الا التعجيل وهو مستحب . الثانية : المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا ، وكذا يكره القعود على القبر . وفي المبسوط نقل الاجماع على كراهة البناء عليه ( 4 ) . وفي النهاية : يكره
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 176 . ( 2 ) المعتبر 1 : 346 . ( 3 ) العبارة ساقطة من س . ( 4 ) المبسوط 1 : 187 .