الشهيد الأول
348
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وروى أبو بصير وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء ، ثم استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما ، فليصلهما . وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ) ( 1 ) . وروى ابن سنان عنه عليه السلام : ( إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ) ( 2 ) . وقال الشيخ في موضع من الخلاف : لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انه تلزمه العشاء الآخرة ( 3 ) . وجوابه المعارضة بالأخبار السالفة ، والشهرة المرجحة ، ويؤيدها مرفوع ابن مسكان إلى أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ( من نام قبل أن يصلي العتمة ، فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر الله ) ( 4 ) وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل المتضمنة للقضاء وصوم الغد ( 5 ) . ويحمل الخبر الأول على دخول وقت صلاة الليل . والثاني على فواتها ، وفي الاستبصار حمله على ذي العذر رخصة إذا دام عذره إلى الفجر ( 6 ) . وخبر الحائض يحمل على الندب . واما الخبر الآخر ( 7 ) فسنده مستقيم ودلالته واضحة ، الا انه مطرح بين الأصحاب ، وحمل الشيخ آت فيه ، وفيه التزام ببقاء وقتها للمعذور ، وحمل القبلية على انتصاف الليل بعيد ، لأنه قال فيه : ( وان
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 270 ح 1076 ، 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، 1054 . ( 2 ) التهذيب 1 : 390 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 143 ح 490 . ( 3 ) الخلاف 1 : 271 المسألة 13 . ( 4 ) التهذيب 2 : 276 ح 1097 . ( 5 ) الفقيه 1 : 142 ح 658 . ( 6 ) الاستبصار 1 : 273 . ( 7 ) راجع الهامش 2 .