الشهيد الأول

344

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

عليه السلام ( 1 ) . وذهب الشيخان إلى أن وقتها غيبوبة المغربية ( 2 ) لما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام : ( أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ) ( 3 ) . وعن زرارة عن الباقر عليه السلام : ( إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ) ( 4 ) . ويحمل على الفضيلة جمعا مع أن أخبارنا أصح طريقا ، ولأنهما جوزا ذلك عند الضرورة ، لولا كونه وقتا لاستحال فعلها فيه ، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب . والشيخ حمل أخبار الجواز على الضرورة ، أو على مدها حتى يذهب الشفق ( 5 ) . ويمتد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل ، والاجزاء إلى نصفه ، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ) ( 6 ) . ولخبر نزول جبرئيل بالصلاة من طريقي الخاصة والعامة : انه صلى العشاء في المرة الثانية حين ذهب ثلث الليل ( 7 ) . وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( العتمة إلى ثلث

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 34 ح 105 ، الاستبصار 1 : 271 ح 979 . ( 2 ) المقنعة : 14 ، المبسوط 1 : 75 ، النهاية : 59 . ( 3 ) الكافي 3 : 279 ح 6 ، التهذيب 2 : 31 ح 95 ، الاستبصار 1 : 267 ح 965 . ( 4 ) التهذيب 2 : 262 ح 1045 ، الاستبصار 1 : 269 ح 973 . ( 5 ) التهذيب 2 : 34 ، الاستبصار 1 : 272 . ( 6 ) التهذيب 2 : 261 ح 1041 ، الاستبصار 1 : 272 ح 986 . ( 7 ) التهذيب 2 : 252 ح 1001 ، 1004 ، الاستبصار 1 : 257 ح 922 ، 925 . وراجع ص 322 الهامش 7 .