الشهيد الأول

306

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

واستحب العامة أن يقال فيه ما رواه الحسن بن علي عليه السلام ، قال : ( علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وانه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت ) ( 1 ) . واستحبه فيه الصدوق ( 2 ) وذكره المفيد رحمه الله أيضا في قنوت الوتر ( 3 ) . ويستحب الدعاء فيه بما ذكره في المقنعة ( 4 ) وبما ذكره الشيخ في المصباح ( 5 ) . والدعاء فيه لاخوانه بأسمائهم وأقلهم أربعون ، ليستجاب دعاؤه ، وذكر ابن حمزة وبعض المصريين من الشيعة انه يذكرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، ويزيد عليهم ما شاء ( 6 ) . الحادي عشر : يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار ، قال في المعتبر : وهو اطباق العلماء ( 7 ) . وينبه عليه جواز الاحتياط المعرض للنافلة من جلوس فالنافلة المحققة أولى ، ولما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله : ( صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ( 8 ) . وعنه صلى الله عليه وآله : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا

--> ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 117 ح 4984 ، سنن الدارمي 1 : 373 ، سنن ابن ماجة 1 : 372 ح 1178 ، سنن أبي داود 2 : 63 ح 1420 ، الجامع الصحيح 2 : 328 ح 464 . ( 2 ) الفقيه 1 : 308 ح 1405 . ( 3 ) المقنعة : 128 . ( 4 ) المقنعة : 128 . ( 5 ) مصباح المتهجد : 133 . ( 6 ) الوسيلة : 116 . ( 7 ) المعتبر 2 : 23 . ( 8 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 472 ح 4123 ، صحيح مسلم 1 : 507 ح 735 ، سنن أبي داود 1 : 250 ح 950 .