الشهيد الأول
287
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الباب الثاني : معرفة أعداد الصلاة . ونذكر هنا اليومية وسننها والباقي يأتي إن شاء الله تعالى . وقد تضمنت الاخبار من طريقي الخاصة والعامة : ( إن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بخمسين صلاة ليلة المعراج ، فمر على النبيين صلى الله عليهم لا يسألونه عن شئ ، حتى مر على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فسأله فأجابه ، فقال : سل ربك التخفيف فان أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عشرا . ثم عاد ثانية فقال له : سل ربك التخفيف ، فحط عشرا . وهكذا خمس مرات حتى صارت خمسا ) ( 1 ) فعن زين العابدين عليه السلام : خمس بخمسين لآية المضاعفة ( 2 ) . فالمفروض خمس : الظهر ، والعصر ، والعشاء الآخرة . وكل واحدة أربع ركعات بتشهدين وتسليم حضرا ، وركعتان بتشهد وتسليم سفرا . والمغرب ثلاث ركعات ، بتشهدين وتسليم حضرا وسفرا . والصبح ركعتان حضرا وسفرا . واما الوتر ، فمن خصائص النبي صلى الله عليه وآله ، لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : ( ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) تفسير القمي 2 : 12 ، الفقيه 1 : 125 ح 602 ، صحيح البخاري 1 : 98 ، الجامع الصحيح 1 : 417 ح 213 ، سنن النسائي 1 : 200 . ( 2 ) الفقيه 1 : 126 ح 603 ، أمالي الصدوق : 371 ، التوحيد : 176 ، علل الشرائع : 132 . ( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 21 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 300 .