الشهيد الأول
283
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المتيمم يجب عليه استعمال الماء عند التمكن منه بحسب الحدث السابق ، فلا يكون وجود الماء حدثا والا لاستوى المحدث والجنب فيه ، لكن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ قطعا . ولما مر قضية عمرو ( 1 ) . وقال المرتضى في شرح الرسالة : ان المجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر ، ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به ، لان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه ( 2 ) ويمكن ان يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وان الجنابة لم تبق مانعة منها ، فلا ينسب إلى مخالفة الاجماع . والشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمم بدلا من الجنابة ، وان لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه ، واستدل بان حدث الجنابة باق ( 3 ) . وعلى مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي الإعادة بدلا من الوضوء . ونقل في المختلف : ان الأكثر على خلافه ، واحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء بقدر ما يتوضأ به ، قال : ( يتيمم ولا يتوضأ ) ( 4 ) وللمرتضى أن يحمله على ما قبل التيمم عن الجنابة ، فلا يلزم مثله فيما بعده .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 394 - 395 . وقضية عمرو تقدمت في ص . ( 2 ) انظر المهذب لابن فهد 1 : 217 . ( 3 ) الخلاف 1 : 144 المسألة 92 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 55 . وصحيحة محمد بن مسلم في التهذيب 1 : 405 ح 1272 .