الشهيد الأول
273
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وعن حماد بن عثمان عنه ( عليه السلام ) ، أيتيمم لكل صلاة ؟ قال : ( لا ، هو بمنزلة الماء ) ( 1 ) . وأما رواية أبي همام عن الرضا ( عليه السلام ) : ( يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ) ( 2 ) . ورواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه قال : ( لا تستبح بالتيمم أكثر من صلاة واحدة ) ( 3 ) فمحمولان على التقية أو على الندب ، قال الشيخ : أو على رؤية الماء بين الصلاتين ، وبان أبا همام تارة يرويها عن الرضا ( عليه السلام ) ، وتارة باسناده إلى السكوني ، وهو اضطراب يضعف الخبر ، ولأن السكوني روى خلاف هذا ( 4 ) كما ذكرناه . الثالثة : لا إعادة فيما صلى بالتيمم المشروع ، لأن امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء ، ولما مر في المسألة السالفة ، ولقول أبي الحسن ( عليه السلام ) فيما رواه عند عبد الله بن سنان : ( قد أجزأته صلاته ) ( 5 ) . واستثنى من ذلك مواضع : أحدها : من صب الماء في الوقت ، وقد سلف . وثانيها : من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت ، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الإعادة ( 6 ) ، لرواية يعقوب بن يقطين السالفة ( 7 ) . لنا ما روي عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 163 ح 566 . ( 2 ) التهذيب 1 : 201 ح 583 ، الاستبصار 1 : 163 ح 568 . ( 3 ) التهذيب 1 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 164 ح 569 . ( 4 ) التهذيب 1 : 201 . ( 5 ) التهذيب 1 : 193 ح 556 ، الاستبصار 1 : 159 ح 549 ، 161 ح 558 ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 6 ) مختلف الشيعة : 54 . ( 7 ) تقدمت في ص 255 الهامش 3 .