الشهيد الأول
268
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
أما غير الأعضاء ، فهل يشترط خلوها من النجاسة ؟ فيه وجهان حكاهما في المعتبر : أحدهما : نعم ، نقله عن النهاية في قوله بناء على تضيق الوقت . الثاني : لا ونسبه إلى الخلاف كالوضوء ( 1 ) . والذي في النهاية والمبسوط : وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وان كان مخرج البول أو المني ( 2 ) ، يعني : مع تعذر الماء ، ولم يذكر شرطيته في صحة التيمم . وفي الخلاف : يجوز تقديم التيمم ( 3 ) . ولعله أراد به إجزاءه لو قدمه ، ولهذا احتج بان الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال . قال : وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك ( 4 ) . قلت : هذا أقوى ، وما ذكره في تضيق الوقت مسلم ، لكن الاستنجاء وإزالة النجاسة من مقدمات الصلاة فلا بد لهما من وقت مضروب ، وكما لا يجب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم فكذا هنا . هذا كله مع امكان الإزالة ، اما مع تعذره فلا اشكال في الجواز . وعلى ما نقلناه عن الشيخ ليس في كلامه اختلاف صريح ، مع أن المفيد رحمه الله ذكر أيضا تقديم الاستنجاء على التيمم ( 5 ) وكذا ذكر ابن البراج ( 6 ) وما هو الا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء ، مع أنه لو قدم الوضوء كان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 394 . ( 2 ) النهاية : 50 ، المبسوط 1 : 34 . ( 3 ) الخلاف 1 : 98 المسألة 45 . ( 4 ) الخلاف 1 : 99 المسألة 45 . ( 5 ) المقنعة : 8 . ( 6 ) المهذب 1 : 48 .