الشهيد الأول
25
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرجل ، وأحال المرأة على ثبوت ذلك بنص ( 1 ) . قلنا ما ذكر كافي في هذا المطلوب . الحادية عشر : يستحب الخروج من قبل الرجلين ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لكل شئ باب ، وباب القبر مما يلي الرجلين ) ( 2 ) . ومثله رواية الأصحاب عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . وروى السكوني عن الباقر ( عليه السلام ) عن أبيه : ( من دخل القبر ، فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ) ( 4 ) . والظاهر أن هذا النهي أو النفي للكراهية . ووافق ابن الجنيد رحمه الله في الرجل ، وقال في المرأة : يخرج من عند رأسها ( 5 ) لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث المطلقة . الثانية عشرة : يستحب إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف ، لخبر محمد ابن الأصبغ عن بعض أصحابنا ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) . وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه ( 6 ) . وأقله ثلاث حثيات باليدين جميعا ، لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ( 7 ) ، وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : انه حثا على ميت مما
--> ( 1 ) السرائر : 34 . ( 2 ) التهذيب 1 : 316 ح 919 ( 3 ) التهذيب 1 : 316 ح 918 . ( 4 ) الكافي 3 : 193 ح 4 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي التهذيب 1 : 316 ح 917 عن جعفر عن أبيه عليهما السلام . ( 5 ) مختلف الشيعة : 121 . ( 6 ) التهذيب 1 : 318 ح 925 عن أحمد بن محمد الأصبغ . ( 7 ) السنن الكبرى 3 : 410 .