الشهيد الأول

237

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

القاف وسكون اللام ونفس القلفة ، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر . الثالثة عشرة : المرأة كالرجل في جميع ما ذكر . نعم ، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر . ولو توقف الوصول إلى البشرة إلى حل الضفائر وجب وإلا فلا ، وقد سلفت الرواية ( 1 ) . وقال المفيد : إن كان الشعر مشدودا حلته ( 2 ) . وحمله في التهذيب على توقف وصول الماء عليه ، لأن الواجب غسل البشرة والشعر لا يسمى بشرة ( 3 ) . ولا يجب عليها إيصال الماء إلى باطن الفرج ، بكرا كانت أو ثيبا ، للأصل ، ولأنه من البواطن . ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة ، لأنه في حكم الظاهر كالشقوق . ولا فرق بين الجنب والحائض ، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة ، لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر .

--> ( 1 ) تقدمت في ص 228 الهامش 3 . ( 2 ) المقنعة : 6 . ( 3 ) التهذيب 1 : 147 .