الشهيد الأول

230

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة ، وابن زهرة ، والكيدري بوجوبه ( 1 ) وكذا ابن البراج في الكامل . وأبو الصلاح : يلزم الاستبراء ( 2 ) . وقال الجعفي : والغسل من الجنابة أن يبول ، ويجتهد فينتر إحليله . وقال ابنا بابويه : فاجهد أن تبول ( 3 ) . وفي من لا يحضره الفقيه : من ترك البول على أثر الجنابة ، أوشك يردد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له ( 4 ) . وهو مروي في الجعفريات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . وابن البراج : يزيل النجاسة ، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول ، فأن لم يأت اجتهد ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : يتعرض الجنب للبول ، وإذا بال تخرط ونتر . وظاهر صاحب الجامع الوجوب ( 7 ) . والأخبار إنما دلت وجوب الإعادة لو رأى بللا ولم يستبرئ ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى وابن إدريس والفاضلان ، مع قضية الأصل وموافقتهم على وجوب الإعادة ( 8 ) فيما يذكر . ولا بأس بالوجوب ، محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 29 ، الوسيلة : 55 ، الغنية : 429 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 133 . ( 3 ) الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 . ( 4 ) الفقيه 1 : 46 . ( 5 ) الجعفريات : 21 . ( 6 ) المهذب 1 : 45 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 35 . ( 8 ) السرائر : 20 شرائع الاسلام 1 : 28 ، المعتبر 1 : 185 ، مختلف الشيعة : 32 ، تذكرة الفقهاء 1 : 23 .