الشهيد الأول
226
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الوفاق ، وتحصيلا لليقين ( 1 ) ، ولا ريب أنه أحوط . وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب ، وشبهه ( 2 ) . وبعض الأصحاب ألحق صب الاناء الشامل للبدن ، وهو لازم للشيخ رحمه الله . وفي النهاية : يجزئ الغسل بالمطر ( 3 ) . وفي الاقتصاد : وان ارتمس ارتماسة ، أو وقف تحت الميزاب ، أو النزال ، أو المطر ، أجزأه ( 4 ) . وابن الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس ، قال : ولو أمر يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط . وقد روى الكليني باسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) . وفي الاستبصار لما أورده خبر علي عن أخيه أوله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر ( 6 ) كما قاله صاحب المعتبر ( 7 ) . وأوله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي ، كما ذكره في الارتماس ( 8 ) . الثالثة : قال المفيد : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنه إن كان قليلا أفسده ، وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ( 9 ) .
--> ( 1 ) السرائر : 25 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 . ( 3 ) النهاية : 22 . ( 4 ) الاقتصاد : 245 . ( 5 ) الكافي 3 : 44 ح 7 . ( 6 ) الاستبصار 1 : 125 . ( 7 ) المعتبر 1 : 185 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 125 . ( 9 ) المقنعة : 6 .