الشهيد الأول
199
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ولو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه ، فإن تعذر مسح عليه . وفي الإعادة نظر ، من تفريطه ، وامتثاله . وقوى في التذكرة الأول ( 1 ) ولا إشكال عندنا في عدم إعادة ما صلاه بالجبائر في غير هذا الموضع . الثامنة : لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم واحتج إليه ، فكالوضوء والغسل . ولا يجب مع التيمم مسحها بالماء ، كما لا يجب على ( 2 ) ماسح الجبيرة في الطهارة المائية التيمم ، لأن البدل لا يجامع المبدل . وما رواه عن جابر إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في المشجوج لما اغتسل من احتلامه فمات لدخول الماء شجته : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على رأسه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده ) ( 3 ) يحمل على القصد إلى ذلك ، أو على إنابة الواو مناب أو ، ويكون في معنى لزوم أحد الأمرين على الترتيب . التاسعة : قطع الفاضلات بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح ، عملا بظاهر ( عليها ) ( 4 ) ولأنها بدل مما يجب ايعابه ( 5 ) . ويشكل : بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها ، كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة . ويفرق بينهما بوجوب استيعاب الأصل في الجبيرة بخلاف المسحين المذكورين . وفي المبسوط : الأحوط استغراق الجميع ( 6 ) ، وهو حسن . نعم ، لا يجب جريان الماء عليها لأنه لم يتعبد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها ، ( أو يصل ) ( 7 ) بغير غسلها .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 21 . ( 2 ) في س غسل . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 93 ح 336 ، سنن الدارقطني 1 : 189 ، السنن الكبرى 1 : 228 . ( 4 ) إشارة إلى الحديث المتقدم . ( 5 ) المعتبر 1 : 409 ، تذكرة الفقهاء 1 : 21 . ( 6 ) المبسوط 1 : 23 . ( 7 ) ليست في س .