الشهيد الأول

185

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

لوجوب دفع الضرر ، وما رواه داود بن زربي بكسر الزاء ثم الراء الساكنة ثم الباء الموحدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ، فقال : ( توضأ ثلاثا ثلاثا ) ، ثم قال : ( أليس تشهد بغداد وعساكرهم ) ؟ قلت : بلى . قال : ( فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي ، فرآني بعضهم ولا أعلم به ، فقال : كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء ! فقلت : لهذا والله أمرني ) ( 1 ) . العاشر : بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة تعكس ، لرواية محمد بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : ( فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع ) ( 2 ) . وحمل على التقدير والتبين ، للاتفاق على عدم وجوبه ( 3 ) . وهذه الرواية مطلقة في الغسلتين ، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى والثانية بين الرجل والمرأة ( 4 ) والفرق شئ ذكره في المبسوط ( 5 ) وتبعه : ابن زهرة ( 6 ) والكيدري ، وابن إدريس ( 7 ) والفاضلان ( 8 ) . وباقي كتب الشيخ على الإطلاق ( 9 ) كباقي الأصحاب . الحادي عشر : الدعاء عند كل فعل ، وقد مر بعضه ( 10 ) ودل على الباقي الرواية المشهورة عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( بينا أمير المؤمنين ذات يوم جالسا ومعه ابن الحنفية ، وقال له : يا محمد إئتني

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 82 ح 214 ، الاستبصار 1 : 71 ح 219 . ( 2 ) الكافي 3 : 28 ح 6 ، التهذيب 1 : 76 ح 193 . ( 3 ) المعتبر 1 : 167 . ( 4 ) راجع : المقنعة : 5 ، المراسم : 39 ، الوسيلة : 51 ، المعتبر 1 : 167 . ( 5 ) المبسوط 1 : 20 . ( 6 ) الغنية : 492 . ( 7 ) السرائر : 17 . ( 8 ) شرائع الاسلام 1 : 24 ، تذكرة الفقهاء 1 : 21 ، نهاية الإحكام 1 : 57 . ( 9 ) راجع : النهاية 13 ، الجمل والعقود : 159 . ( 10 ) تقدم في 175 الهامش 1 ، 17 الهامش 1 ، 2 ، 3 وغيرها في مواردها .