الشهيد الأول
182
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
والظاهر : عدم كراهية استياكه بسواك غيره ، للأصل . الثامنة : أورد العامة في الصحيح عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استحباب السواك لدخول الإنسان بيته ( 1 ) ، ولا بأس به لما فيه من الاستطابة . التاسعة : يستحب تمرين الصبي عليه كالبالغ ، ليألفه ، وكسائر العبادات . العاشرة : تغير النكهة له أسباب منها : النوم : وطول السكوت ، وترك الأكل ، وأكل كريه الرائحة ، وقلح ( 2 ) الأسنان ، وأبخرة المعدة ، وفي جميعها يستحب . ويستحب غسل السواك بعد الفراغ ليزول عنه الأذى ، وأمام الاستياك ليلينه إلا في الصوم ، وتجفيفه بعد الغسل . السابع : روى ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا استيقظ ، وإن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد ) ( 3 ) وأفتى به والده في الرسالة . وهو في التهذيب من مراسيل ابن المغيرة عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) ، وعارضه بخبر السكوني عنه ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ) وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأول على الإباحة ( 5 ) . الثامن : تخليل شعر الوجه ، حسبما مر . التاسع : تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل بالأولى في أظهر الأقوال ونقل فيه ابن إدريس الإجماع ( 6 ) بناء على عدم الاعتداد بخلاف
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 220 ح 253 ، سنن النسائي 1 : 13 ، السنن الكبرى 1 : 34 . ( 2 ) القلح : صفرة الأسنان . الصحاح مادة قلح . ( 3 ) الفقيه 1 : 31 ح 106 ، علل الشرائع : 281 . ( 4 ) التهذيب 1 : 357 ح 1071 ، الاستبصار 1 : 69 ح 207 ، باختلاف يسير . ( 5 ) التهذيب 1 : 357 ح 1072 ، الاستبصار 1 : 69 ح 208 . ( 6 ) السرائر 17 .