الشهيد الأول

16

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المطلب الثاني : في الكيفية ، وفيه مسائل : الأولى : يستحب إذا قرب الرجل من القبر وضعه عند رجليه ، والصبر هنيئة ، ثم نقله في ثلاث دفعات يصبر فيها عليه ، وينزل في الثالثة سابقا برأسه قال المفيد : كما سبق إلى الدنيا في خروجه من أمه ( 1 ) لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ينبغي أن يوضع دون القبر هنيئة ، ثم واره ) ( 2 ) . وعن محمد بن عجلان عنه ( عليه السلام ) : ( لا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة ، ودعه حتى يتأهب للقبر ) ( 3 ) . وتؤخذ ، المرأة عرضا في دفعة واحدة . ويسل الميت سلا في إنزاله القبر ، لما روي أن النبي سل من قبل رأسه سلا ( 4 ) ، وليكن رفيقا ، لخبر الحلبي وابن عجلان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) . ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة ، وهو ظاهر المعتبر ، عملا بمدلول الحديث ( 6 ) . الثانية : يستحب لملحده حل أزراره ، وكشف رأسه ، وحفاؤه إلا لضرورة ، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تنزل القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا رداء ، ولا حذاء ، وحل أزرارك ) . قلت : فالخف ؟ قال : ( لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجتهد في ذلك جهده ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : 12 . ( 2 ) التهذيب 1 : 313 ح 908 . ( 3 ) التهذيب 1 : 313 ح 909 . ( 4 ) السنن الكبرى 4 : 54 . ( 5 ) الكافي 3 : 194 ح 1 ، 195 ح 4 ، علل الشرائع : 306 ، التهذيب 1 : 315 ح 915 ، 317 ح 922 . ( 6 ) المعتبر 1 : 298 . ( 7 ) الكافي 3 : 192 ح 3 ، التهذيب 1 : 313 ح 911 ، الاستبصار 1 : 213 ح 751 .