الشهيد الأول

153

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الوضوء من غير ( 1 ) . وهل يشترط جفاف الرجل من الماء ؟ نص ابن الجنيد وابن إدريس والمحقق على جواز المسح عليهما رطبتين ( 2 ) . وبالغ ابن الجنيد فجوز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة ( 3 ) . قال ابن إدريس : لأنه ماسح اجماعا ، والظواهر ( 4 ) من الآي والأخبار تتناوله ( 5 ) . وقال المحقق : لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء ( 6 ) . واما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف . وقوى الفاضل المنع ، محتجا بأنه مسح بماء جديد ( 7 ) ، وهو بإزاء قول المحقق . وله أن يقول : الواجب في المسح مسماه ، والجري فيه غير معتبر ، وهذا صادق مع هذا الجديد ، لأنه وان قل فلا يقصر عن المسمى . نعم ، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال . وبالجملة ما ذكروه قوي ، وما ذكره أحوط . الثالثة : هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس ، بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس ، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح ؟ يحتمل ذلك ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولحديث الأخوين عن الباقر ( عليه السلام ) ( 8 ) . ومنعه في المعتبر بعد التردد ، محتجا بأنه لابد من الاتيان بالغاية ( 9 ) ولا ريب انه أحوط ، وعليه عمل الأصحاب . الرابعة : هل يجزئ النكس ؟ المشهور : نعم ، لخبر حماد بن عثمان

--> ( 1 ) المقنعة : 5 ( 2 ) السرائر : 18 ، المعتبر 1 : 160 ، مختلف الشيعة : 26 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 26 . ( 4 ) في س ، ط : والظاهر . ( 5 ) السرائر : 18 . ( 6 ) المعتبر 1 : 160 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 26 . ( 8 ) تقدم في 131 الهامش 5 . ( 9 ) المعتبر 1 : 152 .